السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

325

منهاج الصالحين

والظاهر أنّه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته في كلتا الصورتين ، فلو لم يدافع لم يكن ضامناً ، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر أو امتنع عن الإشراف أو الرأي لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي . مسألة 1078 : الوصية جائزة من طرف الموصي ، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره . مسألة 1079 : إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره . مسألة 1080 : إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما . مسألة 1081 : إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأوّل بالوصية ثمّ علم كانت الغرامة على الميت ، فتخرج من أصل التركة ثمّ يخرج الثلث للوصي الثاني . هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر ، أمّا إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأوّل إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأوّل من مال نفسه . مسألة 1082 : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول : ( رجعت عن وصيتي إلى زيد ) ، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه ، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها . مسألة 1083 : لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة ، فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها ، وكذا إذا مات بعد مرور سنين . نعم ، يعتبر عدم الرجوع عنها ، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه . مسألة 1084 : إذا قال : ( إذا متّ في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا